إذا تعذر الاعتماد على صورة عقد الإيجار، جاز للمحكمة أن تستند إلى ما يتفق عليه الخصوم لإثبات وجود العقد وشروطه الجوهرية المؤثرة في النزاع.
ان المحكمة غير مقيدة بعقد الايجار لإثبات العقد وشروطه وللقاضي ان يكتفي بما تصادق عليه الطرفان لإثبات شروط العقد المؤثرة على موضوع الدعوى.