لا يمنع وجود أولاد بالغين لدى الحاضن من أحقّيته بضمّ من تجاوز سنّ الحضانة، إلا إذا ثبت شرعاً سوء أخلاق أولئك الأولاد وما يترتب عليه من خشية التعدّي على الأعراض.
وجود أولاد بالغين للحاضن لا يسقط حقه بالحضانة ما لم يثبت سوء أخلاقهم. المناقشة: لما كان القاضي ذهب في حكمه الى ان الطاعن اولى بضم اولاد أخيه من المطعون ضدها شرعا . ولما كان وجود اولاد لديه بالغين لا يسقط حقه بالضم فيمن تجاوز سن الحضانة ، ما لم يثبت بطريق شرعي سوء اخلاقهم وخشية التعدي على اعراض من سيضمون الى بيت الطاعن ، وكان ذلك غير ثابت، كان الحكم مخالفا للقانون ومستحقا النقض