إذا كانت الكفالة تضامنيةً في المجال الجمركي فلا يشترط قبل الرجوع على الكفيل تجريد المكفول، كما أن الفصل في المنازعة المتعلقة بها ينعقد للجنة الجمركية متى تعلقت بمصالح الجمارك المدنية.
ان الكفالة التضامنية الجمركية لاتوجب المطالبة بها تجريد المكفول ويدخل النظر بأمرها في اختصاص اللجنة الجمركية لتعلقها بمصالح الجمارك المدنية .