إذا نصّ القانون على اختصاص القضاء العسكري بنظر جرائم معيّنة في حالات الحرب أو الطوارئ أو التعبئة، وعلى قطعية الأحكام الصادرة عنه وتنفيذها فوراً، فإن هذه الأحكام لا تكون قابلة للطعن بالنقض.
أن الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري في جرائم قانون قمع الغش لاتقبل الطعن بالنقض المناقشة: ان كانت احكام المادة 23 من القانون 158 لعام 1960 قد نصت على اختصاص القضاء العسكري في حالات الحرب والطواريء والتعبئة للنظر في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وان تكون الأحكام قطعية وتنفذ فور صدورها مما يستدعي رد الطعن شكلا لوقوعه على قرار غير قابل للطعن أمام محكمة النقض طالما أن البلاد في حالة الطواريء منذ تاريخ 8/3/1963