الحكم الصادر قبل صدور قانون العفو العام، متى كان من الجرائم المشمولة بالعفو، لا يجوز أن يُثبت في السجل العدلي؛ فإن كان مثبتاً وجب محوه، لأن العفو العام يزيل الجريمة والعقوبة وآثار الحكم جميعاً.
الحكم السابق لصدور قانون العفو العام لا يسجل في السجل العدلي وان سجل ينبغي شطبه المناقشة: ان العفو العام يمحو الجريمة من أساسها ويسقط العقوبة المحكوم بها. ويزيل كل أثر لها فلا يبقى للفعل الواقع صفة الجرم المرتكب ولا يمكن أن يعتبر أساسا للحكم التكرار ، ويترتب على ذلك أن الحكم السابق الصادر قبل قانون العفو العام في الجرائم المشمولة به لا يسجل في السجل العدلي على اسم المحكوم عليه واذا سبق أن سجل قبل ذلك فينبغي شطبه من السيسجل واعتباره كأن لم يكن