• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 550 من قانون العقوبات قد نصت على عقوبة من سبب موت أحد عن اهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة أما الاهمال فهو

في جرائم القتل غير المقصود، يشترط لقيام المسؤولية الجنائية أن يكون الإهمال أو قلة الاحتراز أو مخالفة القوانين والأنظمة سبباً مباشراً للوفاة على نحو لا يتصور معه حصول الموت لولا هذا الخطأ، وإلا انتفى ركن السببية وفسدت الإدانة.

نص الاجتهاد

إن المادة 550 من قانون العقوبات قد نصت على عقوبة من سبب موت أحد عن اهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة أما الاهمال فهو الامتناع عن عمل وجب فعله وإما قلة الاحتراز فهي عدم التبصر في العواقب رغم كون الفاعل يدرك طبيعة عمله وما يمكن أن يترتب عليه من خطر وضرر للغير ولكنه لا يبالي لذلك. ولا يحتاط للأمر وأما عدم مراعاة القوانين والأنظمة فهي الاقدام على كل عمل يمنعه القانون المناقشة: إن المادة 550 من قانون العقوبات قد نصت على عقوبة من سبب موت أحد عن اهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة أما الاهمال فهو الامتناع عن عمل وجب فعله وإما قلة الاحتراز فهي عدم التبصر في العواقب رغم كون الفاعل يدرك طبيعة عمله وما يمكن أن يترتب عليه من خطر وضرر للغير ولكنه لا يبالي لذلك. ولا يحتاط للأمر وأما عدم مراعاة القوانين والأنظمة فهي الاقدام على كل عمل يمنعه القانون وكان ظاهراً من ذلك أنه يجب أن يكون أحد هذه العوامل هو السبب المباشر الذي نجم عنه الموت واتصل به اتصال السبب بالمسبب أو العلة بالمعلول حتى يغدو من الثابت أنه لا يتصور وقوع القتل بدون هذا الخطأ ولا يكفي للادانة في جرم القتل حدوث الموت ووقوع اهمال أو قلة احتراز أو مخالفة للقانون بل لابد من تأكد رابطة سببية منطقية تصل بينهما وتأسيساً على ذلك فإن فقدان الرابطة المذكورة وإمكان تصور الموت ولو لم يقع هذا الخطأ فإن الجريمة لا يبقى لها وجود لعدم توفر أركانها المكونة لها. وكانت الرابطة السببية عنصراً مستقلاً في هذه الحوادث فيجب اثباتها والتحدث عنها في الحكم بشكل واضح فإذا تغاضى القرار عن بياض هذه الجهة أصبح مشوباً بالغموض وقاصراً في بيانه وأسبابه وجديراً بالنقض.