• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينتقل تعويض التسريح المستحق للعامل إلى ورثته بعد وفاته دون حاجة إلى نص خاص

الحقوق المالية المستحقة للعامل قبل وفاته تنتقل إلى ورثته كجزء من تركته دون حاجة إلى نص خاص إذا كانت قد استحقت في حياته.

نص الاجتهاد

ان تعويض التسريح الذي يستحقه العامل في حال حياته ينقل الى ورثته بعد وفاته دون ما حاجة الى نص .