الحقوق المالية المستحقة للعامل قبل وفاته تنتقل إلى ورثته كجزء من تركته دون حاجة إلى نص خاص إذا كانت قد استحقت في حياته.
ان تعويض التسريح الذي يستحقه العامل في حال حياته ينقل الى ورثته بعد وفاته دون ما حاجة الى نص .