• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة العقار بالنظر في منازعات العقار ويثير القاضي هذه المسألة من تلقاء نفسه لتعلقها بالنظام العام

الاختصاص بنظر منازعات العقار ينعقد لمحكمة العقار، ويُعد من مسائل النظام العام التي يتعين على القاضي إثارتها والفصل فيها من تلقاء نفسه دون توقف على طلب الخصوم.

نص الاجتهاد

إن محكمة العقار هي المرجع للنظر في الخلافات المتعلقه به، وهو من الأمور المتعلقه بالنظام العام حيث يتوجب على القاضي البحث به ولو لم يثره أحد الطرفين