الاختصاص بنظر منازعات العقار ينعقد لمحكمة العقار، ويُعد من مسائل النظام العام التي يتعين على القاضي إثارتها والفصل فيها من تلقاء نفسه دون توقف على طلب الخصوم.
إن محكمة العقار هي المرجع للنظر في الخلافات المتعلقه به، وهو من الأمور المتعلقه بالنظام العام حيث يتوجب على القاضي البحث به ولو لم يثره أحد الطرفين