• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن العفو العام يمحو الجريمة من أساسها ويسقط العقوبة المحكوم بها ويزيل كل أثر لها فلا يبقى للفعل الواقع صفه الجرم المرتكب ولا يمكن أن يعتبر

العفو العام يترتب عليه محو الجريمة من أساسها وسقوط العقوبة وآثارها، فلا يُعتدّ بالحكم المشمول به في التكرار ولا في السجل العدلي، ويُشطب ما سبق تسجيله.

نص الاجتهاد

إن العفو العام يمحو الجريمة من أساسها ويسقط العقوبة المحكوم بها ويزيل كل أثر لها فلا يبقى للفعل الواقع صفه الجرم المرتكب ولا يمكن أن يعتبر أساساً للحكم بالتكرار، ويترتب على ذلك أن الحكم السابق الصادر قبل قانون العفو العام في الجرائم المشمولة به لا يسجل في السجل العدلي على اسم المحكوم عليه وإذا سبق أن سجل قبل ذلك فينبغي شطبه من السجل واعتباره كأن لم يكنإن العفو العام يمحو الجريمة من أساسها ويسقط العقوبة المحكوم بها ويزيل كل أثر لها فلا يبقى للفعل الواقع صفه الجرم المرتكب ولا يمكن أن يعتبر أساساً للحكم بالتكرار، ويترتب على ذلك أن الحكم السابق الصادر قبل قانون العفو العام في الجرائم المشمولة به لا يسجل في السجل العدلي على اسم المحكوم عليه وإذا سبق أن سجل قبل ذلك فينبغي شطبه من السجل واعتباره كأن لم يكن