قِلّة الاحتراز هي صورة من صور الخطأ تقوم على إدراك الفاعل لعمله ولما قد ينجم عنه من ضرر، مع انعدام التبصر بالعواقب وترك الاحتياط اللازم رغم إمكان توقع الضرر.
قلة الاحتراز هي عدم التبصر في العواقب رغم كون الفاعل يدرك طبيعة عمله وما يمكن أن يترتب عليه من خطر وضرر للغير ولكنه لا يبالي لذلك ولا يحتاط للألأم