إذا كان فعل مدير الشركة مجرد مخالفةٍ لعقدٍ قائم، فإن المسؤولية تكون عقدية لا تقصيرية، ولا تقوم مسؤوليته الشخصية عن الأخطاء التعاقدية ما لم يقم قصدٌ أو أساسٌ قانوني خاص يبرّر ذلك.
مخالفة مدير الشركة للعقد لا توجب المسؤولية التقصيرية المبينة على قرينة الخطأ المقصود بل المسؤولية التعاقدية، وبذلك لا يسال شخصياً عن الأخطاء التعاقدية غير المقصودة – اقضاء العادي هو المختص في تقدير المسؤولية ونوعها.