• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تسجيل الألقاب التشريفية الملغاة في السجل المدني

الألقاب التشريفية التي أُلغيت بمقتضى التشريع لا يجوز قيدها أو إضافتها في السجل المدني، ولو استند الطالب إلى شيوعها العائلي أو إلى غرض تحديد الهوية، لأن العبرة في القيود المدنية بما يجيزه القانون لا بما درج عليه الاستعمال الاجتماعي.

نص الاجتهاد

لفظ أمير هو من الألقاب التي كانت تطلق للتشريف وقد ألغيت بالمرسوم 66 ولا يجوز تسجيلها في السجل المدني. المناقشة: من حيث أن الدعوى تقوم، كما أوضحها في استدعاء الدعوى، على طلب تصحيح اسمه وجعله الأمير حسن الخ. لعلة أن جد المدعي عبد القادر كان يلقب بالسيد والأمير، وأن نسبة الجزائري أصبحت شائعة على كل الجزائريين الذين أقاموا في هذه البلاد، وأن ما يقصده من هذا التصحيح هو الرغبة في تحديد الهوية ولأن لقب أمير يفيد «مجاهد» توارثه أولاده من بعده.ومن حيث أن المرسوم التشريعي رقم 66 تاريخ 16/1/1952 نص في مادته الأولى على إلغاء جميع الألقاب التي كانت ممنوحة للسوريين من قبل حكومات أجنبية، أو سلطات محلية. ويقصد به إلغاء مختلف الرتب والامتيازات الشرفية، كلقب باشا، أو بك، أو أفندي، أو غيرها.ومن حيث أن الغاية التي اعتمدها المدعي في تحديد الهوية وتفريق النسبة تعني وتستتبع أن تقترن الإضافة بالنسبة، لا باسم الشخص. إذ أن الصفة تتقدم الاسم أو تقترن به، كلفظ الأمير، هو من جملة الألقاب التي كانت تمنح، أو تطلق، على بعض الأفراد للتشريف والرفعة كلقب باشا أو بك وغيرها، التي عينتها المادة الأولى من المرسوم المذكور وأوردتها على طريق المثال لا الحصر، وهي ما تزال تستعمل في بعض البلدان الأخرى بهذا القصد.ومن حيث أن القاضي، في حكمه المطعون فيه، قضى بإضافة كلمة أمير إلى اسم المدعي، بما يتعارض مع أحكام القانون الذي يسود الموضوع. فالطعن، بما احتواه من أسباب، يرد على الحكم المطعون فيه، ويشكل موجباً لنقضه.