وثائق بيع المنقول تصلح للاحتجاج بها لإثبات ملكية المنقول في دعوى الاستحقاق، ولا يقدح في حجيتها كونها حُصل عليها أو قُدّمت متأخرة.
وثائق بيع المنقول ولو تم الحصول عليها في وقت متأخر أدلة تصلح لإثبات ملكية المنقول من قبل مدعي الاستحقاق