• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وثائق بيع المنقول تصلح لإثبات ملكية مدعي الاستحقاق ولو حصل عليها متأخراً

وثائق بيع المنقول تصلح للاحتجاج بها لإثبات ملكية المنقول في دعوى الاستحقاق، ولا يقدح في حجيتها كونها حُصل عليها أو قُدّمت متأخرة.

نص الاجتهاد

وثائق بيع المنقول ولو تم الحصول عليها في وقت متأخر أدلة تصلح لإثبات ملكية المنقول من قبل مدعي الاستحقاق