• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغرامات لا تخضع للتقادم القصير المنصوص عليه في قانون المحاسبة العامة بل للتقادم الطويل

الجزاءات المالية الموصوفة بالغرامات لا ينطبق عليها التقادم القصير الخاص بقانون المحاسبة العامة، وإنما تخضع للتقادم الطويل باعتباره الأصل في المطالبة بها.

نص الاجتهاد

الغرامات لا يسري عليها التقادم القصير في قانون المحاسبة العامة، بل التقادم الطويل.