مبدأ الثبوت بالكتابة لا يشترط فيه إثبات كامل الدعوى، بل يكفي أن تكون الواقعة المدعى بها محتملة القرب وأن تصدر الورقة أو الوثيقة من الخصم.
مبدأ الثبوت بالكتابة يكفي فيه أن يكون المدعى به قريب الاحتمال وأن تصدر الوثيقة من الخصم.