• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحامي أن يصدق الوكالة لنفسه وعلى القاضي إلزامه بتصديقها أصولاً

الوكالة لا يصح أن يصدقها المحامي لنفسه، ويجب التحقق من صحتها وتصديقها أصولاً قبل ترتيب أي أثر إجرائي عليها.

نص الاجتهاد

تصديق المحامي الوكالة لنفسه محظوره، ويقتضي على القاضي مطالبته بتصديق الوكالة أصولاً