الوكالة لا يصح أن يصدقها المحامي لنفسه، ويجب التحقق من صحتها وتصديقها أصولاً قبل ترتيب أي أثر إجرائي عليها.
تصديق المحامي الوكالة لنفسه محظوره، ويقتضي على القاضي مطالبته بتصديق الوكالة أصولاً