الحق في مقاضاة شركة التأمين أمام المحاكم الجزائية يقتصر على الجهة المدعية، ولا يثبت للجهة المدعى عليها.
ليس للجهة المدعى عليها مقاضاة شركة التأمين امام المحاكم الجزائية . المناقشة: لا يحق للجهة المدعى عليها مقاضاة شركة التأمين أمام المحاكم الجزائية ، لان هذا الحق منحصر بالجهة المدعية فقط