لا يجوز للمالك أن يطلب إخلاء المأجور للسكنى قبل انتهاء مدة العقد
إذا كان عقد الإيجار قائماً ولم تنقضِ مدته، فلا تُقبل دعوى الإخلاء المؤسسة على حاجة المالك إلى السكن. إن علة السكن لا تُنتج أثرها الإخلائي قبل انتهاء الرابطة العقدية.
نص الاجتهاد
لا يجوز للمالك طلب إخلاء المأجور لعلة السكن خلال مدة العقد