لا تتحول السرقة إلى جناية إلا إذا كان العنف على الأشخاص عنصراً ملازماً لأعمالها ومتصلاً بها اتصالاً لا ينفصم، بحيث يقع في أثناء ارتكابها أو في سياق التلبس بها وعلى صلة مباشرة بالمال أو بالمجني عليهم أو بالفرار من مسرحها. فإذا وقع العنف بعد تمام السرقة أو بعد القبض على الفاعل أصبح فعلاً مستقلاً منفصل...
إن المادة 624 من قانون العقوبات قد نصت على اعتبار السرقة من نوع الجناية اذا رافقها عنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة أو تسهيلها وسواء لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المال المسروق ومؤدى ذلك أن يكون العنف مرافقا لأعمال السرقة وعنصرا من عناصر تكوينها ومرتبطا بها ارتباط السبب بالمسبب والعلة بالمعلول حتى يغدو من المتعذر تصور وقوعها بدون هذا العنف. ولهذا فانه لا بد أن يكون في حال التلبس بالجريمة وعلى مكان حدوثها وعلى شخاص ذوي العلاقة بها حتى يتمكن الفاعل من انجازها أو الهرب قبل القاء القبض أما اذا كان العنف واقع بعد الانتهاء من السرقة أو على رجال الشرطة بعد القبض على الفاعل وسوقه إلى المخفر فان الممانعة تصبح جرما مستقلا عن السرقة ولا علاقة لها به