مجرد تقديم إشعار بطلب المعونة القضائية مع لائحة الاستئناف يوقف سريان وجوب دفع التأمين الاستئنافي إلى نتيجة الفصل في طلب المعونة، ويُعدّ دفع التأمين لاحقاً قبل تبليغ قرار الشطب صحيحاً ومقبولاً.
الاشعار بطلب المعونة القضائية يعلق دفع التأمين الاستئنافي الى نتيجة هذا الطلب. المناقشة: ان الطاعن ابرز مع استدعاء استئنافه المقدم ضمن مهلته القانونية اشعارا بطلب المعونة القضائية مما نتج عنه تعليق دفعه للتأمين الاستئنافي الى نتيجة البت بهذا الطلب . وانه عاد فدفع هذا التأمين قبل تبليغه هذا القرار الصادر عن لجنة المعونة القضائية بشطب للبه عملا بالمادة 115 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية . مما يجعل هذا الدفع مقبولا ويكون الحكم المطعون فيه القاضي برد استئنافه شكلا لعلة عدم دفعه. للتأمين المذكور ضمن مهلته القانونية مبنيا على خطأ في تفسير القانون يتعين معه نقض هذا الحكم