• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية الناقل البحري عن هلاك البضاعة أو تعيبها لا تمتد إلى العيوب الخاصة فيها أو في حزمها أو تغليفها ولا إلى النقص الحاصل بسبب السفر

لا يسأل الناقل البحري عن هلاك البضاعة أو تعيبها إذا كان الضرر ناشئاً عن عيب خاص في ذات البضاعة أو في حزمها أو تغليفها، أو عن النقص الطبيعي في الحجم أو الوزن بسبب السفر.

نص الاجتهاد

لئن كان الناقل البحري مسؤولا عن هلال او تعيب البضاعة فإن هذه المسؤولية لاتشمل العيوب والهلاك والاضرار الناشئة عن عيب خاص في البضاعة او في حزمها او تغليفها او نقصان في حجمها او وزنها بسبب السفر .