لا يسأل الناقل البحري عن هلاك البضاعة أو تعيبها إذا كان الضرر ناشئاً عن عيب خاص في ذات البضاعة أو في حزمها أو تغليفها، أو عن النقص الطبيعي في الحجم أو الوزن بسبب السفر.
لئن كان الناقل البحري مسؤولا عن هلال او تعيب البضاعة فإن هذه المسؤولية لاتشمل العيوب والهلاك والاضرار الناشئة عن عيب خاص في البضاعة او في حزمها او تغليفها او نقصان في حجمها او وزنها بسبب السفر .