لا تنطبق الحماية المقررة للمستأجر من فضولي على من يستأجر من مستأجر أصلي بلا إذن خطي من المؤجر، لأن هذا الأخير لا يعدّ فضولياً في معنى النص، وبالتالي يلتزم بالتخلية.
إن المستأجر من مستأجر أصلي بغير إذن خطي من المؤجر يتوجب عليه التخلية، ولا يعتبر مستأجراً فضولياً ولو انقضى على استئجاره أكثر من سنة بصورة هادئة ومستمرة، ذلك لأن المستفيد من الفقرة /د/ من المادة 20 إيجارات هو المستأر من فضولي وليس المستأجر من مستأجر.