• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إجراء الخبرة بحضور الخصوم بعد دعوتهم أصولاً وتدوين أقوالهم وملاحظاتهم وتوقيعاتهم تحت طائلة البطلان

متى كانت الخبرة من إجراءات الإثبات الجوهرية، وجب تمكين الخصوم من حضورها بعد دعوتهم أصولاً وتمكينهم من إبداء ملاحظاتهم وتثبيتها في المحضر وتوقيعهم عليه، وإلا كانت الخبرة باطلة.

نص الاجتهاد

إن تحقيق الخبرة الذي يجريه الخبير يجب أن يتم بحضور الأطراف وبعد دعوتهم أصولاً ثم على الخبير أن ينوه في محضره بحضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم وأن يحصل على تواقيعهم وكل ذلك بغية استيفاء حق الدفاع وكل ذلك تحت طائلة بطلان الخبرة