متى كانت الخبرة من إجراءات الإثبات الجوهرية، وجب تمكين الخصوم من حضورها بعد دعوتهم أصولاً وتمكينهم من إبداء ملاحظاتهم وتثبيتها في المحضر وتوقيعهم عليه، وإلا كانت الخبرة باطلة.
إن تحقيق الخبرة الذي يجريه الخبير يجب أن يتم بحضور الأطراف وبعد دعوتهم أصولاً ثم على الخبير أن ينوه في محضره بحضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم وأن يحصل على تواقيعهم وكل ذلك بغية استيفاء حق الدفاع وكل ذلك تحت طائلة بطلان الخبرة