إجراء الخبرة لا يكون صحيحاً ما لم يوجّه الخبير الدعوة إلى الخصوم لحضورها، لأن حضورهم أو تمكينهم من ذلك من ضمانات الدفاع الأساسية.
يجب دعوة الطرفين من قبل الخبير عند إجراء الخبرة.