• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على الخبير دعوة الخصوم إلى أعمال الخبرة ضماناً لحقهم في الدفاع

إجراء الخبرة لا يكون صحيحاً ما لم يوجّه الخبير الدعوة إلى الخصوم لحضورها، لأن حضورهم أو تمكينهم من ذلك من ضمانات الدفاع الأساسية.

نص الاجتهاد

يجب دعوة الطرفين من قبل الخبير عند إجراء الخبرة.