• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يبرأ المستأجر من التزامه برد المأجور بمجرد إخلائه ما لم يضعه تحت تصرف المؤجر بتسليم المفاتيح أو إرسالها إليه أو إيداعها مع إخباره بذلك

ردّ المأجور لا يتحقق قانوناً بالإخلاء المادي وحده، وإنما لا بد من تمكين المؤجر من استلامه فعلياً بوضعه تحت تصرفه عبر وسيلة تسليم معتبرة كالمفاتيح مع الإخطار.

نص الاجتهاد

ان تسليم المأجور الى المؤجر يتم بوضعه تحت تصرفه بحيث يتمكن من وضع يده عليه فلا يكفي الاخلاء وانما يجب تسليم المفاتيح الى المؤجر او ارسالها اليه في موطنه او ايداعها عند امين واخطاره بذلك المناقشة: لما كان تسليم العين المؤجرة يتم بوضعها تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن هذا من وضع يده عليها دون عائق وبإعلامه بذلك ولا يعتبر مستأجر المنزل أو الدكان أنه قام بالتزامه بمجرد إخلائه بل يجب عليه تسليم المفاتيح إلى المؤجر أو إرسالها إليه في موطنه حسب الاتفاق أو إيداعها عند أمين في الجهة التي تقع فيها وإخطار المؤجر بذلك إذا كان الرد واجباً في المكان الذي تقع فيه (يراجع كتاب عقد الإيجار لمرقس فقرة 225) ولما كان المدعى عليه لم يرسل مفتاح الدكان إلى الجهة المالكة. وكان المدعى أنكر قبول الطاعن تسليمه العقار وأرسل بتاريخ 21/8/1961 إليه بطاقة أعلن فيها أنه أصبح مالك لتمام العقار ولم يبادر الطاعن إلى تسليم العقار إلا بعد إقامة الدعوى وبعد عدة جلسات أي بتاريخ 9/12/1926 مما يستخلص منه أن الطاعن كان ممتنعا عن التسليم ولا يترتب على بطاقة الطاعن المؤرخة 29/6/1961 أي أثر فالطعن المبني على هذا السبب حري بالرفض. لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن.