• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحكم بنشوز الزوجة إلا بعد قبض المعجل وتهيئة مسكن شرعي لها

يثبت النشوز فقط إذا ثبت أداء المعجّل وتهيئة مسكن شرعي للزوجة، فإذا انتفى أحد هذين الشرطين أو لم يُتحقق منهما امتنع الحكم بالنشوز.

نص الاجتهاد

ان الزوجة لا تعتبر ناشزة الا اذا تحقق دفع المعجل وتهيئة المسكن الشرعي لها . المناقشة: لما كانت الزوجة لا تعتبر ناشزة إلا إذا تحقق دفع المعجل لها وقدم الزوج لها مسكناً شرعياً، وكان القاضي قد حكم عليها بالنشوز قبل التثبت من شرعية المسكن وكان قول الطاعنة أمام القاضي أنها ليست مستعدة للمساكنة، فيه ابهام وغموض، كان على القاضي أن يزيله قبل الحكم، وذلك بأن يسأل المدعى عليها عن سبب عدم استعدادها للمساكنة.وكان من الجائز أن يكون السبب هو عدم شرعية المسكن، كان ما أدلت به الطاعنة وارداً على الحكم الذي جاء سابقاً أوانه.