طلب إخلاء السكن لا يُقبل إلا إذا كان المأجور خاضعاً للتمديد القانوني، أما إذا انتهت مدة الإيجار ولم يكن العقد ممتداً بحكم القانون فلا محل لطلب الإخلاء السكني.
ان حق طلب الاخلاء للسكن محصور في العقارات التي يسري عليها التمديد القانوني دون العقارات الخاضعة لعقود ايجار لما تنته مدتها