• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقتصر حق طلب إخلاء السكن على العقارات الخاضعة للتمديد القانوني دون العقارات التي انتهت مدة إيجارها

طلب إخلاء السكن لا يُقبل إلا إذا كان المأجور خاضعاً للتمديد القانوني، أما إذا انتهت مدة الإيجار ولم يكن العقد ممتداً بحكم القانون فلا محل لطلب الإخلاء السكني.

نص الاجتهاد

ان حق طلب الاخلاء للسكن محصور في العقارات التي يسري عليها التمديد القانوني دون العقارات الخاضعة لعقود ايجار لما تنته مدتها