التعديل الذي يَرِد على الادعاء غيابياً ويقتصر على حصره أو تضييقه دون زيادة الأعباء أو إنشاء التزامات جديدة على المدعى عليه لا يقتضي تبليغه، لأن غاية التبليغ تنتفي متى لم يتبدل مركزه القانوني بما يوجب تمكينه من الدفاع عن عبء إضافي.
حصر الادعاء بغياب المدعى عليه بما لا يزيد أعباء الادعاء عليه لا يستوجب تبليغه