إذا أخطر المالك الجديد المستأجر بتملّكه بواسطة بطاقة بريدية، عُدّ ذلك إخطاراً كافياً يترتب عليه إلزام المستأجر بالتعامل معه.
للمالك الجديد أن يعلم المستأجر بتملكه عن طريق البطاقه البريدية وهذا كاف لإلزام المستأجر بالتعامل معه.