• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إخطار المستأجر بتملك المالك الجديد ببطاقة بريدية يكفي لإلزامه بالتعامل معه

إذا أخطر المالك الجديد المستأجر بتملّكه بواسطة بطاقة بريدية، عُدّ ذلك إخطاراً كافياً يترتب عليه إلزام المستأجر بالتعامل معه.

نص الاجتهاد

للمالك الجديد أن يعلم المستأجر بتملكه عن طريق البطاقه البريدية وهذا كاف لإلزام المستأجر بالتعامل معه.