• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات انتقال ملكية العقار إلى مالك جديد في مواجهة المستأجر بالرجوع إلى السجل العقاري دون اشتراط وسيلة تبليغ مخصوصة

إذا لم يحدد القانون طريقة خاصة لتبليغ المستأجر انتقال ملكية العقار، جاز إثبات هذا الانتقال بالرجوع إلى السجل العقاري، ولا يُشترط تبليغٌ بوسيلة مخصوصة متى كان بإمكان المستأجر التحقق من الملكية من السجل العقاري.

نص الاجتهاد

إن القانون لم يعين طريقاً مخصوصاً لتبليغ المستأجر انتقال العقار إلى مالك جديد، وتلغى في هذه الحالة البطاقة البريدية لإعلام المستأجر، ما دام أن المستأجر يستطيع التحقق من هذه الملكية بمراجعة السجل العقاري