إذا لم يحدد القانون طريقة خاصة لتبليغ المستأجر انتقال ملكية العقار، جاز إثبات هذا الانتقال بالرجوع إلى السجل العقاري، ولا يُشترط تبليغٌ بوسيلة مخصوصة متى كان بإمكان المستأجر التحقق من الملكية من السجل العقاري.
إن القانون لم يعين طريقاً مخصوصاً لتبليغ المستأجر انتقال العقار إلى مالك جديد، وتلغى في هذه الحالة البطاقة البريدية لإعلام المستأجر، ما دام أن المستأجر يستطيع التحقق من هذه الملكية بمراجعة السجل العقاري