• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قاضي العمل هو المختص بتقدير تعويض التسريح ولو كانت لجنة قضايا التسريح مختصة بوقفه

إذا كانت لجنة قضايا التسريح تختص بوقف التسريح، فإن اختصاصها لا يشمل تعويض التسريح، بل يبقى تقديره من اختصاص قاضي العمل.

نص الاجتهاد

قاضي العمل هو المختص بتعويض التسريح ولو كانت لجنة قضايا التسريح مختصة بتقرير وقف التسريح