إذا كانت لجنة قضايا التسريح تختص بوقف التسريح، فإن اختصاصها لا يشمل تعويض التسريح، بل يبقى تقديره من اختصاص قاضي العمل.
قاضي العمل هو المختص بتعويض التسريح ولو كانت لجنة قضايا التسريح مختصة بتقرير وقف التسريح