• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

آن جرم التجاوز هو من الجرائم المتمادية لا الآنية

إذا كان الفعل الإجرامي بطبيعته متجدد الأثر أو مستمراً في الزمن، عُدّ من الجرائم المتمادية لا الآنية.

نص الاجتهاد

آن جرم التجاوز هو من الجرائم المتمادية لا الآنية