• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية المتبوع عن التابع في القضاء المدني

الحكم بعدم مسؤولية الفاعل أو التابع لا يمنع بحث الدعوى المدنية التابعة ضده وضد المتبوع متى كانت ناشئة عن الحادث نفسه، أما تقرير مسؤولية المتبوع استقلالاً بمعزل عن مسؤولية التابع فيُعد دعوى مدنية مستقلة لا يختص بها القضاء الجزائي.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ تقرير مسؤولية المتبوع عن التابع الذي تقرر عدم مسؤوليته من الجرم يشكل دعوى مدنية تخرج عن صلاحية القضاء الجزائي. إن القرار المطعون فيه من قبل إدارة القضايا بالنيابة عن وزارتي المواصلات والمالية المحكوم عليها بالتعويض لمصلحة المدعية الشخصية قد بدا بفسخ الحكم البدائي من جهة المدعى عليه المطعون ضده وتقرير عدم مسؤوليته بالنسبة للحادث الذي أدى الى اصابة المدعيين الشخصيين بجروح مختلفة لعلة عدم ثبوت كونه المسؤول عن الاهمال وقلة الاحتراز موضوع الدعوى وبرد استئناف النيابة من جهة الحق الشخصي المحكوم عليه على الجهة الطاعنة وهو في غير محله لأن الدعوى الشخصية المدنية ترى والدعوى العامة معاً بوقت واحد عملاً بالمادتين 138 و142 من قانون العقوبات وكان الحكم بعدم مسؤولية التابع يستدعي النظر بالدعوى المدنية المقامة على المتبوع نتيجة لذلك لأن تقرير مسؤولية المتبوع بمعزل عن التابع يشكل دعوى مدنية مستقلة تخرج عن صلاحية القضاء الجزائي فضلاً عن أن استئناف النيابة العامة بالسويداء قد نشر الدعوى بجميع جهاتها بما في ذلك الدعوى المدنية عملاً بالفقرة 256 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وإن لم يكن وارداً على جهة معينة.