حق التأجير من الباطن أو التأجير للغير لا يثبت للمستأجر الثانوي إلا بإذن خطي صريح من المؤجر، وإلا كان تصرفه غير نافذ في مواجهة المؤجر ولا يُعد الغير مستأجراً على أساس الفضالة.
ان المستأجر الثانوي من مستأجر اصلي لايملك حق تأجير الغير بغير اذن خطي من المؤجر ولايعتبر مستأجرا من فضولي .