• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمستأجر الثانوي أن يؤجر للغير من غير إذن خطي من المؤجر ولا يعد في ذلك مستأجراً فضولياً

حق التأجير من الباطن أو التأجير للغير لا يثبت للمستأجر الثانوي إلا بإذن خطي صريح من المؤجر، وإلا كان تصرفه غير نافذ في مواجهة المؤجر ولا يُعد الغير مستأجراً على أساس الفضالة.

نص الاجتهاد

ان المستأجر الثانوي من مستأجر اصلي لايملك حق تأجير الغير بغير اذن خطي من المؤجر ولايعتبر مستأجرا من فضولي .