إذا فقد الشخص حيازته، وجب عليه إقامة دعوى استرداد الحيازة خلال سنة من تاريخ الفقد، لأن هذا الأجل من مواعيد السقوط. ووجود نزاع قائم بين الخصوم لا يعلّق هذا الأجل ولا يعفي من احترامه.
إن المادة 65 أصول تشترط أن يقيم فاقد الحيازة دعواه في خلال السنة التالية لفقدها، وهذا الميعاد هو ميعاد سقوط ليس ما يبرر تجاوزه. ووجود نزاع قائم بين الطرفين في القضية ليس من شأنه أن يمنع فاقد الحيازة من مباشرة الادعاء وفقاً لأحكام القانون في الميعاد المحدد.