إذا لم تتضح للمحكمة عناصر الخبرة أو بقيت غامضة، جاز لها استيضاح الخبير أو تكليف خبرة/تحقيق جديد لاستكمال اقتناعها.
للقاضي الاستيضاح من الخبير أو طلب إجراء تحقيق جديد