تكييف صفة العامل بين الفعلة والمستخدمين يدخل في سلطة قاضي الموضوع، غير أن هذا التكييف يجب أن يُسند إلى أسباب صحيحة وإلى تحقيق كامل وإلا كان قاصر التسبيب أو مشوباً بالنقص في التحقيق.
لئن كان تقرير صفة العامل فيما اذا كان من الفعلة او من المستخدمين يدخل في حدود سلطة قاضي الموضوعة الا انه يشترط في هذا التقرير ان يكون مبينا على أسباب صحية وباجراءات في التحقيق كاملة .