يترتب على طلب تعديل صيغة اليمين من الخصم الموجَّه إليه أن يصبح لمن وجَّه اليمين حق العدول عنها قبل حلفها وفقاً لأثر الطلب على إجراءات اليمين.
إذا كان من وجهت إليه اليمين طلب تعديل صيغتها فلمن وجهها حق العدول عنها