لا يترتب للمستأجر الثانوي غير الحاصل على إذن خطي من المؤجر أي حق بالاستفادة من الحماية المقررة في الفقرة (و) من المادة 20 من قانون الإيجارات، حتى مع استمرار الانتفاع هادئاً ومتصلاً لمدة تزيد على سنة، لأن نطاق هذه الحماية يقتصر على المستأجر من الفضولي.
ان المستأجر الثانوي بدون اذن خطي من المؤجر لا يستفيد من الفقرة / و / من المادة 20 من قانون الايجارات ولو انه انقضى على استئجاره اكثر من سنة بصورة هادئة ومستمرة وذلك لان الذي يستفيد من هذه الفقرة هو المستأجر من الفضولي فقط