إذا أنهى صاحب العمل علاقة العمل تسريحاً مشروعاً وسدّد كامل التعويضات المستحقة عن الخدمة السابقة، جاز له إبرام عقد عمل جديد مع العامل نفسه، سواء مباشرةً مع استمرار العمل أو بعد مدة لاحقة.
ليس ما يمنع صاحب العمل من تسريح عماله ودفع كامل تعويضاتهم عن مدة خدمتهم السابقة لتاريخ الدفع ثم تجديد عقد اخر معهم اما بعد مدة واما ببقائهم مستمرين على العمل .