وثيقة حصر الإرث حجةٌ معتبرة تعمل بها المحكمة ما لم يثبت بطرق الإثبات الصحيحة ما يخالفها.
وثيقة حصر الإرث يعمل بها ما لم يثبت عكسها المناقشة: لما كان ظاهراً من الاضبارة انه وجد للمتوفي محمد المتنازع في ميراثه صورة قيد مدني يدعى على انه مسجل في طرطوس في السجل العثماني ومن مواليد 1291 رومي وقد ولد في سورية كما انه ظاهر من وثيقة حصر ارثه المعترض عليها انه اعتبر مفقودا وغائبا غيبة منقطعة لم تعرف حياته ولا مكان وجوده. ولما كان الطاعن لم يستطع ان يدلل على ان المتوفي اعتنق جنسية دولة اجنبية تخوله قوانينها حق الارث منه. وكان قيد المتوفي يلمع إليه والذي اراد الطاعن ان يتخذ منه دليلا له يصلح ان يكون دليلا عليه ذلك ان وثيقة حصر الارث يعمل بها مالم يثبت عكسها. هذه الوثيقة تصرح بان المتوفي سوري مفقود ومن كان مثله لا يصح اعتباره تركيا أو برازيليا إلا بدليل صحيح.