إذا تعلّقت الدعوى بتحصيل رسوم أفلت المكلف من أدائها بمناورات احتيالية أو ببيانات كاذبة، فإنها تظل خاضعة للتقادم الطويل المحدد بخمس عشرة سنة.
ان الدعاوى المتعلقة بتحصيل الرسوم التي يتخلص المكلف من تأديتها بواسطة مناورات احتيالية او بيانات كاذبة تبقى خاضعة لمرور الزمن الطويل المحدد بخمس عشرة سنة .