• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعفاء الراشي من العقاب في حالة اعترافه واجب وليس للقاضي أن يناقش فيه إن المادة 20 من قانون العقوبات قد نصت على تطبيق القانون السوري

إعفاء الراشي من العقوبة إذا باح بالرشوة أو اعترف بها قبل إحالة القضية إلى المحكمة هو إعفاء وجوبي يلتزم به القاضي دون سلطة تقديرية، ويترتب عليه منع المحاكمة في مرحلة التحقيق أو الحكم بعدم المسؤولية إذا كان الاعتراف سابقاً على الإحالة.

نص الاجتهاد

إعفاء الراشي من العقاب في حالة اعترافه واجب وليس للقاضي أن يناقش فيه إن المادة 20 من قانون العقوبات قد نصت على تطبيق القانون السوري على الجرائم التي يرتكبها السوريون خارج الأراضي السورية كما أن المادة 344 من القانون نفسه قد نصت على إعفاء الراشي من العقوبة إذا باح الأمر أو اعترف به قبل إحالة القضية إلى المحكمة المناقشة: ان المادة 20 من قانون العقوبات قد نصت على تطبيق القانون السوري على الجرائم التي يرتكبها السوريون خارج الأراضي السورية كما أن المادة 344 من القانون نفسه قد نصت على اعفاء الراشي من العقوبة اذا باح بالامر أو اعترف به قبل احالة القضية إلى المحكمة وقد اعترف المدعى عليه بتقديم الرشوة الى الجنود الأتراك في الاراضي التركية أمام قاضي التحقيق ومثل احالة القضية على المحكمة ۰۰وبما أن الجرم عبارة عن ارتكاب عمل ممنوع بالقانون تحت طائلة العقاب ومؤى ذلك أنه لاجرم بدون عقوبة محددة في نفس القانون فاذا أعفي المشروع مرتكب احدى الجرائم من العقاب فمعنى ذلك أن هذا الفعل غير مؤثم في نظره وقد زالت عنه الصفة الجرمية ولا حاجة الى احالته إلى المحكمة ذات الاختصاص ۰۰۰وان اعفاء الراشي في حالة اعترافه عن عمل القانون نفسه ولا يستطيع القاضي أن يقدر هذا الظرف او يناقش فيه بل عليه أن يقرر منع المحاكمة اذا كانت القضية لا تزال في دور التحقيق او يقرر عدم المسؤولية اذا كانت الدعوى أمام المحكمة في حالة اعتراف سابقالإحالتها.