• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص لجنة تقدير الأعمار يشمل جميع حالات تسجيل ولادات الذكور المخالفة للواقع

إذا كان قيد ولادة الذكر غير متفق مع واقع حاله، فإن لجنة تقدير الأعمار تكون مختصة بالنظر في الحالة، ويشمل اختصاصها جميع صور التسجيل المخالف للواقع.

نص الاجتهاد

إن اختصاص لجنة تقدير أعمار المكلفين شامل لجميع حالات تسجيل الولادات من الذكور إذا كانت غير متفقة مع واقع حال المشتبه بقيده.