• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصرف المجنون الصادر قبل شهر قرار الحجز لا يبطل إلا إذا كانت حالة الجنون شائعة وقت التعاقد أو كان المتعاقد الآخر عالماً بها

يُعدّ تصرف المجنون الصادر قبل شهر قرار الحجز صحيحاً في الأصل، ولا يبطل إلا إذا ثبتت شيوع حالة الجنون وقت التعاقد أو ثبوت علم الطرف الآخر بها، بصرف النظر عن اقتران ذلك بصدور قرار الحجز.

نص الاجتهاد

ان تصرف المجنون قبل شهر قرار الحجز لايكون باطلا الا اذا كانت حالة الجنون شائعة وقت التعاقد او كان الطرف الاخر المتعاقد على بينة منها . المناقشة: من حيث أن الفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني نصت على أن تصرف المجنون إذا صدر قبل شهر قرار الحجز فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها. ومن حيث أن قاضي الصلح استمع إلى شهود الجهة المدعية لإثبات واقعة كون جنون المدعي المؤرث كان شائعاً وقت التعاقد. ومن حيث أن القاضي لم يرفض اعتماد الشهادات لعدم كفايتها في إثبات شيوع حالة الجنون وقت التعاقد، إنما لعدم صدور قرار بالحجز سابق أو لاحق للتعاقد، مما يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني التي أجازت إبطال التصرفات الصادرة قبل شهر قرار الحجز بمجرد ثبوت حالة شيوع الجنون، أو كون الطرف الآخر على بينة منها بصورة مطلقة، وسواء اقترنت هذه الحالة بصدور قرار بالحجز أم لا.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:نقض الحكم موضوعاً وإعادة الإضبارة إلى قاضي الصلح ليقوم بتمحيص الشهادات وتقدير ما إذا كانت تكفي لإثبات حالة شيوع الجنون وقت التعاقد أم لا ثم إصدار حكمه.