الأثر القانوني للتأمين المدفوع في الاعتراض يقتصر على من قام بدفعه، ولا يمتدّ إلى المعترض المتدخل الذي لم يسدّده.
ليس للمعترض المتدخل أن يستفيد من التأمين الذي دفعه المعترضون الآخرون.