• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستفيد المعترض المتدخل من التأمين الذي سدده المعترضون الآخرون

الأثر القانوني للتأمين المدفوع في الاعتراض يقتصر على من قام بدفعه، ولا يمتدّ إلى المعترض المتدخل الذي لم يسدّده.

نص الاجتهاد

ليس للمعترض المتدخل أن يستفيد من التأمين الذي دفعه المعترضون الآخرون.