العقد يُكيَّف عقدَ عمل إذا توافرت علاقة تبعية تجعل العامل خاضعاً لإدارة ربّ العمل وتعليماته، ومرتبطاً به اقتصادياً وقانونياً ضمن نظام عمل يضعه ربّ العمل.
يعتبر العقد (عقد العمل) فيما اذا كانت هناك علاقة تبعية رب العمل والعامل. والعلاقة التبعية هي أن يخضع العامل لرب العمل في التعليمات الادارية، وان يرتبط العامل اقتصادياً وقانونياً بنظام العمل المسنون من قبل رب عمله