• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد العقد عقد عمل متى قامت علاقة التبعية بين العامل ورب العمل بخضوعه لتعليماته الإدارية وارتباطه بنظام عمله اقتصادياً وقانونياً

العقد يُكيَّف عقدَ عمل إذا توافرت علاقة تبعية تجعل العامل خاضعاً لإدارة ربّ العمل وتعليماته، ومرتبطاً به اقتصادياً وقانونياً ضمن نظام عمل يضعه ربّ العمل.

نص الاجتهاد

يعتبر العقد (عقد العمل) فيما اذا كانت هناك علاقة تبعية رب العمل والعامل. والعلاقة التبعية هي أن يخضع العامل لرب العمل في التعليمات الادارية، وان يرتبط العامل اقتصادياً وقانونياً بنظام العمل المسنون من قبل رب عمله