• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات الجنون الشائع وقت التعاقد بالبينة الشخصية

حالة الجنون الشائعة وقت التعاقد يجوز إثباتها بالبينة الشخصية، ولا يتقيد إثباتها بالكتابة متى كانت الوقائع المراد إثباتها مما يمكن للشهود الإدلاء به.

نص الاجتهاد

يمكن إثبات حالة الجنون الشائعة وقت التعاقد بالبينة الشخصية