حالة الجنون الشائعة وقت التعاقد يجوز إثباتها بالبينة الشخصية، ولا يتقيد إثباتها بالكتابة متى كانت الوقائع المراد إثباتها مما يمكن للشهود الإدلاء به.
يمكن إثبات حالة الجنون الشائعة وقت التعاقد بالبينة الشخصية