العبرة في التمييز بين المؤسسة العامة والمؤسسة ذات النفع العام هي لمدى تدخل الدولة في الجانبين المالي والإداري ولطبيعة تنظيم المؤسسة الداخلي؛ فمتى ساد أسلوب الإدارة العامة انطبقت صفة المؤسسة العامة، ومتى غلب أسلوب الشركات الخاصة انطبقت صفة مؤسسة ذات نفع عام.
ان الضابط في التفريق بين المؤسسة العامة والمؤسسة ذات النفع العام يرتكز على مدى تدخل الدولة في شؤون المؤسسة من الناحيتين المالية والإدارية وعلى تنظيمها الداخلي فإذا اتبعت أسلوب الإدارة العامة كانت المؤسسة عامة واذا خضعت لاسلوب الشركات الخاصة اعتبرت مؤسسة ذات نفع عام .