• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يمتنع على صاحب المعاش الجمع بين معاشه التقاعدي وأجره من مؤسسة الكهرباء المؤممة لأنها ليست من المؤسسات العامة في حكم قانون التأمين والمعاشات

يُحظر الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب أو التعويض إذا أُعيد صاحب المعاش إلى الخدمة في الحكومة أو في إحدى الإدارات ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة أو المؤسسات العامة، ولا يمتد هذا الحظر إلى الجهات التي لا تكتسب صفة المؤسسة العامة قانوناً ولو كانت مؤممة ذات نفع عام.

نص الاجتهاد

عدم جواز الجمع بين المعاش التقاعدي واي راتب او تعويض اخر يؤدى لمن يعملون في الإدارات العامة لايشمل مؤسسة الكهرباء المؤممة . المناقشة: الوقائع : تقدم المدعي الى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية في محكمة النقض باستدعاء مؤرخ في ١٩٦٤/٣/٣ قال فيه أنه تقرر له بوصفه رئيس النيابة العامة سابقا تخصيص معاش اساسي شهري قدره / ٧٢٫٦٩ / ليرة سورية بالقرار رقم / ٢٨٥ / وتاريخ ١٩٦٢/٣/٢٥ وذلك اعتبارا من ٥/١ / ١٩٦١ ، وأنه استمر على تقاضي معاشه المذكور حتى نهاية نيسان ١٩٦٢ عندما أوقفت المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات صرفه له بداعي انه اعيد الى الخدمة في مؤسسة كهرباء دمشق على اعتبار ان المرسوم التشريعي رقم // ١١٩ / لعام ١٩٦١ لا يسمح له بالجمع بين معاشه التقاعدي والاجر الذي يتناوله لقاء عمله في مؤسسة الكهرباء وبما أن المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات ارسلت الى مؤسسة كهرباء دمشق كتابا مؤرخا في ١٩٦٢ طالبة فيه اقتطاع مبلغ / ۳۰۰۸٬۸۸ ليرات سورية من أجور المدعي لقاء ما تناولة من معاشات تاریخ // ١٩٦١ حتى غاية ٣٠ / ٤ / ١٩٦٢ عملا باحكام المرسوم التشريعي المذكور وذلك بدون حق ١٩٦٢/٤/٣٠ لان مؤسسة كهرباء دمشق لا تعتبر من المؤسسات العامة لذلك قدم يطلب الحكم بحق المدعي في استيفاء معاشاته التقاعدية ومنع الجهة المدعى عليها من معارضته في المعاشات التقاعدية التي استوفاها من تاريخ ١٦/٥/١٢ حتى تاريخ ١٩٦٢/٤/٣٠ والزامها بالاستمرار على صرف معاشاته التقاعدية بعد تاريخ ١٩٦٢/٥/١ حتى تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم ١٦٧ لسنة ١٩٦٣ الواقع في ١٩٦٣/١١/١ وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والاتعاب مع الاحتفاظ بجميع الحقوق النظر في الطلب : أن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية في محكمة النقض بعد اطلاعها على الاستدعاء المؤرخ في ١٩٦٤/٣/٣ وعلى كافة الاوراق وعلى رأي النيابة العامة في الجلسة المعقودة للنظر في هذا الطلب وبعد الاستماع الى اقوال الطرفين واعلان ختام المحاكمة اتخذت القرار الآتي : ) أن الجدل بين الطرفين يدور حول جواز الجمع بين معاش التقاعد المخصص للطاعن القاضي سابقاً وبين الراتب الذي يتقاضاه من مؤسسة كهرباء دمشق وذلك خلال الفترة المنازع عليها الواقعة بين ١٩٦١/٥/١ و ١٩٦٢/٤/٣٠ ) . ) وان الادارة المطعون ضدها التي عمدت الى اقتطاع الاستحقاقات التقاعدية المنازع عليها من رواتب الطاعن تستند في تصرفها الى نص المادة /٤٤/ من المرسوم التشريعي رقم // ١١٩ / لعام ١٩٦١ قانون التأمين والمعاشات ) . ) أن المادة المذكورة تنص على ان صاحب المعاش لا يجوز له الجمع بين المعاش والراتب الذي يتقاضاه اذا أعيد الى الخدمة في الحكومة او في احدى الادارات ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة أو المؤسسات العامة ( وان حسم الجدل الدائر بين الطرفين يتوقف على تحديد الوضع الحقوقي لمؤسسة كهرباء دمشق وما اذا كانت تعتبر من المؤسسات العامة التي تناولها النص المذكور فيمتنع على الطاعن الجمع بين المعاش والراتب الذي يتقاضاه منها بمقتضى هذا النص أم أنها تعتبر مؤسسة ذات نفع عام وفق ما ذهب اليه الطاعن بصورة تغدو معها الادارة المطعون ضدها غير محقة في اقتطاع الاستحقاقات التقاعدية المنازع فيها ) ( وانه من الرجوع الى القانون رقم / ٨٥/ لعام ١٩٦١ المتعلق بتأميم الكهرباء والنقل المشترك يتبين ان هذا القانون قضى باعطاء المؤسسات المؤممة شخصية اعتبارية واستقلالا ماليا واداريا تحت اشراف وزارة الاشغال واخضعها فيما يتعلق بالحسابات المالية للقواعد المتبعة في محاسبة الشركات الصناعية والتجارية كما انه جعلها خاضعة لجميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية حتى ولو كانت معفاة منها بموجب نصوص سابقة ) ) وانه يتضح من هذه الاحكام أن واضع القانون لم ينص على اعطاء هذه المؤسسة المؤممة صفة المؤسسة العامة وانما ابقى للمشروع اسلوب الادارة الخاصة في الكثير من أحكامه واكتفى عند تأميمه باستبعاد طابع الاحتكار عنه تحقيقا لمصلحة المجتمع ( وان الضابط في التفريق بين المؤسسة العامة والمؤسسة ذات النفع العام يرتكز على مدى تدخل الدولة في شؤون المؤسسة من الناحيتين المالية والادارية وعلى تنظيمها الداخلي فاذا كان هذا التنظيم يتبع اسلوب الادارة العامة غدت المؤسسة من المؤسسات العامة واذا كان يخضع الاسلوب الشركات الخاصة اعتبرت المؤسسة ذات نفع عام ) . وان اخضاع مؤسسة الكهرباء المؤممة فيما يتعلق بكثير من قواعد الحسابات الى القواعد المتبعة في الشركات الصناعية والتجارية من أن يغلب على هذه المؤسسة طابع الشركات ذات النفع العام ) وان انتفاء صفة المؤسسة العامة عن مؤسسة كهرباء دمشق لا يسمح تطبيق احكام المادة / ٤٤/ من القانون / ۱۱۹ / على واقعة الدعوى، وبالتالي فان تمسك الادارة المطعون ضدها بهذا النص لاقتطاع الاستحقاقات التقاعدية من رواتب الطاعن يكون مبنيا على غير اساس ويتعين الحكم بالزامها باعادة ما اقتطعته وعدم معارضة الطاعن بالجمع بين معاشه التقاعدي وراتبه من المؤسسة حتى صدور المرسوم التشريعي رقم ١٦٧ و تاريخ ۱۹۶۳/۹/۲۸ الذي تضمن نصا صريحا بعدم جواز الجمع بين المعاش التقاعدي وأي راتب أو تعويض آخر يؤدى من يعملون في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمؤممة والبلديات والمؤسسات البلدية وفي اية جهة رسمية ) لذلك حكمت الهيئة العامة بالاجماع .يمنع ادارة التأمين والمعاشات من معارضة الطاعن بالجمع بين المعاش التقاعدي والراتب الذي يتقاضاه من مؤسسة الكهرباء بدمشق حتى تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي / ١٦٧/ والحكم بالزامها باعادة ما اقتطعته من استحقاقاته التقاعدية خلال الفترة السابقة المحكما صدر بتاريخ ۱۹ صفر ١٣٨٤ الموافق ٢٩ حزيران ٩٦٤ حسب الاصول